الشيخ مرتضى بني فضل

91

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى ( 17 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 127 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 13 ، الحديث 1 .